المادة 2
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2470 تاريخ 19/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2470 تاريخ 19/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2470 تاريخ 19/01/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/243693/article/2/