Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

معاملات خروج المراكب من المرفأ ودفع الرسوم الى شركة المرفأ

يجب على ربابنة واصحاب المراكب الراسية او المربوطة في الاحواض ان تشعر رئاسة الميناء عن ساعة اقلاعها بالضبط, نصف ساعة على الاقل قبل ان تقوم بحركاتها, ويقيد هذا التصريح على سجل ذي ارومة موجود لدى رئاسة الميناء. يجب على كل ربان او صاحب مراكب او مركب شراعي الخ.. ان ينهي معاملاته مع شركة المرفأ التي تسلمه ايصالا بالمبالغ المدفوعة عن رسوم الرسو والربط على الرصيف , وعند الاقتضاء عن الغرامات . اما فيما يتعلق بالمراكب الممثلة في بيروت بوكالات معروفة فيمكن استيفاء الرسوم والغرامات , من الوكالة بعد قبول شركة المرفأ. واذا اقلع مركب دون ان يسدد ما عليه من الرسوم والغرامات تضاعف هذه الرسوم والغرامات , وفي هذه الحالة تشعر شركة المرفأ رئاسة الميناء اذا كان للمركب قاعدة في لبنان, او يطلع بواسطة المراقبة قنصل الدولة التي يحمل المركب لواءها, ويحظر على المركب ولوج المرفأ طالما لم يسدد الرسوم والغرامات المتأخرة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/16/