Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

رسوم المرفأ على المراكب تطبيقها - حالات الاعفاء على كل مركب

: ان كان على البخار, او على المحرك او على الشراع, او غيره, مهما كانت جنسيته, يدخل المرفأ ليرسو او ليتجول فيه, ان يدفع رسوم رسو واذا ماربط او لبص على الرصيف او على السد الخارجي, فعليه ان يدفع علاوة على ذلك رسوم ربط على الرصيف . على كل المراكب , التي لا تود دفع هذه الرسوم ان ترسو خارج مياه المرفأ. ويجب عليهم في كل حال من الاحوال, ان يتقيدوا بانظمة الجمرك الادارية, وان يمر محمولهم بالنطاق الجمركي على البواخر التي لم تدخل في احواض المرفأ, بل جاءت فدست في سطح المياه المحجوبة المحدد في المادة 1 "المقطع 2" في المكان المعين لها, ان تدفع نصف رسوم الرسو المحدد لرسو المراكب في الاحواض . تعفى من رسوم المرفأ, كل عمارة يلم بها ضرر بعد تركها المرفأ مما يضطرها قبل بلوغها الى مرفأ اخر ان تعود للاصلاح, طيلة مدة تصليحها التي تحددها شركة المرفأ. تطبيق رسوم المرفأ من جديد عند نهاية المدة المحددة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/32/