المادة 39
احكام متعلقة بالبواخر في المرفأ
باستثناء رخصة خطية يعطيها رئيس الميناء, يحظر على كل مركب يحمل مواد خطرة ان يقوم في المرفأ بحركات غير تلك اللازمة لدخول المركب او خروجه من اقرب طريق.
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
احكام متعلقة بالبواخر في المرفأ
باستثناء رخصة خطية يعطيها رئيس الميناء, يحظر على كل مركب يحمل مواد خطرة ان يقوم في المرفأ بحركات غير تلك اللازمة لدخول المركب او خروجه من اقرب طريق.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/39/