Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

الحراسة

تكون الحراسة على نفقة ذوي العلاقة والبواخر او غيرها من العمارات المائية التي تحمل موادا خطرة وكذلك مستودعات هذه المواد في الممتلكات العامة, يأمر بها رئيس الميناء, فيما يتعلق بالمراكب والعمارات العائمة, ومفوض المرفأ الخاص فيما يتعلق بالمستودعات .

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/44/