Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

الترخيص بابقاء نيران الالات او المطبخ مشتعلة او اشعالها ثانية

يمكن للبواخر التي عليها ان تفرغ او تحمل موادا خطرة الحصول من رئيس الميناء على رخصة خطية بابقاء نيران آلاتها او مطبخها مشتعلة اذا كانت مزودة بوسائل عمل كافية لمقاومة الحرائق. وكذلك البواخر التي تحمل المواد المذكورة اعلاه والتي تقف في بيروت دون الاتيان باي عملية. يحظر استعمال المنشاءات المتحركة للتدفئة. يحظر استعمال اي منشاءات متحركة للانارة داخل وقرب العنابر باستثناء مصابيح الاسعاف من النوع المسمى بمصابيح "المضمونة" المستخدمة في المناجم التي تنشر غازا متفجرا. على انه يمكن لرئيس - الميناء ان يرخص بحمل قناديل تقالة تفي بشروط الضمانة المقابلة. ان البواخر غير المرخص لها بابقاء نيرانها مشتعلة او محركاتها دائرة لا يمكنها اعادتها الى العمل الا بموجب ترخيص خطي من رئيس الميناء.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/46/