المادة 48
منع التدخين
يحظر التدخين واستخدام القداحات او اعواد الكبريت على البواخر التي تحمل موادا خطرة وكذلك على الارصفة والاراضي المركومة المجاورة لمراكز التلبيص المخصصة للتفريغ والتحميل
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
منع التدخين
يحظر التدخين واستخدام القداحات او اعواد الكبريت على البواخر التي تحمل موادا خطرة وكذلك على الارصفة والاراضي المركومة المجاورة لمراكز التلبيص المخصصة للتفريغ والتحميل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/48/