Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

تحديد مبلغ الغرامات واستيفاؤها

لرئيس مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز في المفوضية العليا وحده ان يعين مبلغ الغرامات ضمن الدائرة المحددة في هذا النظام. ان استيفاء الغرامة هي من صلاحية رئاسة الميناء او مفوضية المرفأ الخاصة حسب نوع المخالفة.

وفي حال طلب المركب المخالف الاقلاع من المرفأ قبل تسديد الغرامة فيمكن لرئيس الميناء ان يسمح له بذلك لقاء دفععلى سبيل التأمين الحد الاقصى للغرامة المتعلقة بالمخالفة

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/57/