المادة 59
اعتراضات
كل اعتراض على تطبيق هذا النظام, يجب رفعه الى مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز. لا يمكن قبول اي اعتراض قبل تنفيذ الامر المعطى او دفع الغرامة المفروضة.
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اعتراضات
كل اعتراض على تطبيق هذا النظام, يجب رفعه الى مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز. لا يمكن قبول اي اعتراض قبل تنفيذ الامر المعطى او دفع الغرامة المفروضة.
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/59/