Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

الساعات المحظر فيها على المراكب التجول في الاحواض .

ما عدا نشوب حريق, يحظر على المراكب والعمارات المدنية غير المختصة بالمصالح العامة او بشركة المرفأ التجول في الاحواض دون اذن خاص من رئيس الميناء بعد ساعة من غياب الشمس حتى نصف ساعة قبل شروقها. كل مخالفة لهذا التدبير المانع تعاقب بغرامة محددة في المادة 56 ما عدا دفع كل عطل حل بالمراكب الاخرى او القوارب او منشاءات المرفأ. تطبق احكام هذه المادة دون اخذ اي سبب بعين الاعتبار, كعمل بدىء به قبل الساعة المحظرة او غيرها.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/6/