Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/243814/article/2/