المادة 31
مادة 31: تكون بزة العرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة السابقة باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية التي تكون وفقا لما هو وارد في الفقرتين (ه) و (ح) من المادة (22)
مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: تكون بزة العرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة السابقة باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية التي تكون وفقا لما هو وارد في الفقرتين (ه) و (ح) من المادة (22)
المادة 31 من مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/243816/article/31/