Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 10

يمارس المحافظ بالاضافة الى صلاحياته القانونية الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات .

وله ايضا, في الظروف الطارئة, ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية سلطة اخرى.

وعليه في ممارسة جميع هذه الصلاحيات ان يستطلع رأي رئيس الدائرة المختصة في المحافظة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/10/