المادة 14
ان جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء وحدات الدرك والشرطة والامن العام يجب ان تعرض على المحافظ لابداء رأيه بها. وكذلك يجب استطلاع رأي المحافظ في انشاء او الغاء مخافر او مراكز قوى الامن.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
ان جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء وحدات الدرك والشرطة والامن العام يجب ان تعرض على المحافظ لابداء رأيه بها. وكذلك يجب استطلاع رأي المحافظ في انشاء او الغاء مخافر او مراكز قوى الامن.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/14/