Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 15

يجوز للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في منطقته في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن العام. وعلى ممثل النيابة العامة ان يلبي دعوة المحافظ وان يقدم له جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وللمحافظ ايضا ان يطلب من النيابة العامة في منطقته جداول بالدعاوى الجزائية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/15/