المادة 16
على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته وان يطلع على وضعيتها شهرا فشهرا.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته وان يطلع على وضعيتها شهرا فشهرا.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/16/