المادة 33
تكون مراسلات القائمقام مع الوزير بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
تكون مراسلات القائمقام مع الوزير بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/33/