المادة 32
تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 (ما عدا الفقرة الثانية منها) و7 و8 و9 و11 و12 و13 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 (ما عدا الفقرة الثانية منها) و7 و8 و9 و11 و12 و13 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/32/