المادة 36
يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب - القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب - القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/36/