المادة 38
يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة, وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة, وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/38/