المادة 21
يقوم بوظيفة المقرر لدى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون كل من رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت , ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
مرسوم رقم 7695 تاريخ 27/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 7695 تاريخ 27/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم بوظيفة المقرر لدى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون كل من رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت , ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.
المادة 21 من مرسوم رقم 7695 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/243830/article/21/