Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )

يحظر اجراء اية تسوية بشأن المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد بيع او تأجير يتناول البناء المخالف بصورة كاملة او جزئية باستثناء المخالفات الطفيفة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981".

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/243841/article/10/