Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات في بلديتي بيروت وطرابلس وفي اتحادات البلديات التي لديها دائرة فنية بواسطة الاجهزة الفنية المختصة لديها وفي سائر المناطق من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني (فروع ومكاتب التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية) بموجب محاضر تنظم استنادا الى ملفات مماثلة لملفات رخص البناء يقدمها المالكون المخالفون موضوعة وموقعة من قبل مهندس مسجل في احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/243841/article/14/