Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ان دفع كامل الرسوم والغرامات يوجب اعطاء المالك رخصة الاشغال المنصوص عنها في القوانين والانظمة اذا كانت المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وشرط ان يكون البناء مكتملا بشكل يسمح باعطائه رخصة الاشغال, ولا يعلق اعطاء رخصة الاشغال لما بعد اكتماله.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/243841/article/18/