Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يترتب الرسم والغرامة على العقار الذي حصلت فيه المخالفة بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها, ويعلق تسجيل البيع في الدوائر المختصة بشأن كل عقار حصلت فيه مخالفة لحين تسويتها او ازالتها وعلى ابراز افادة بهذا المعنى يعطيها رئيس البلدية المختصة او من يحل محله وبعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. تستوفى الرسوم والغرامات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي عن جميع الابنية او اقسامها المخالفة بما فيها انواع الابنية المعفاة اصلا من رسوم الترخيص بالبناء.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/243841/article/7/