المادة 1
تحدد طرق اعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية والاسلحة والذخائر الحربية وغير الحربية والبارود والمتفجرات وطرق تصديرها واستيرادها على الوجه التالي:
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد طرق اعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية والاسلحة والذخائر الحربية وغير الحربية والبارود والمتفجرات وطرق تصديرها واستيرادها على الوجه التالي:
المادة 1 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/1/