المادة 12
لا يمكن ادخال المعدات والاسلحة والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير هذه البضائع الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس .
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن ادخال المعدات والاسلحة والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير هذه البضائع الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس .
المادة 12 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/12/