Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحتفظ المكتب الجمركي الذي خرجب منه البضاعة بوثيقة الشحن ويرسلها بعد اتمام المعاملات القانونية بشأنها الى المكتب الجمركي الذي اصدرها. لا يجري تسليم الكفالة المودعة ولا الغاء التعهدات المعطاة لمكتب الاصدار الا بعد ان تقدم لهذا المكتب , وضمن المدات المعينة. الاثباتات بمطابقة البضائع للوثيقة وبسلامة الختم الرصاصي المتعلق باجتياز الحدود, وشهادة قانونية بوصول البضائع الى المكان المرسلة اليه تعطيها السلطات المحلية هناك. ويصدق عليها من قبل وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 15 المذكورة.

المادة 14 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/14/