Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.

المادة 32 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/32/