المادة 32
ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.
المادة 32 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/32/