المادة 31
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
المادة 31 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/31/