المادة 3
يعدل رسم المخابرات الهاتفية المحلية كما يلي:
- عن المخابرات الخاضعة للرسم 10 ق.ل.
- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز المشترك وضعت عليه آلة تمكن من استعماله بواسطة قطعة معدنية مهما بلغ عدد المخابرات دون تنزيل 100 مخابرة شهريا 15 ق.ل.
مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 28/04/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعدل رسم المخابرات الهاتفية المحلية كما يلي:
- عن المخابرات الخاضعة للرسم 10 ق.ل.
- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز المشترك وضعت عليه آلة تمكن من استعماله بواسطة قطعة معدنية مهما بلغ عدد المخابرات دون تنزيل 100 مخابرة شهريا 15 ق.ل.
المادة 3 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/243844/article/3/