المادة 4
يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.
مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 28/04/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.
المادة 4 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/243844/article/4/