المادة 34
تحدد طريقة مسك الحسابات في كل مؤسسة عامة بموجب نظامها المالي ووفاقا لطبيعة اعمالها ونشاطها.
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد طريقة مسك الحسابات في كل مؤسسة عامة بموجب نظامها المالي ووفاقا لطبيعة اعمالها ونشاطها.
المادة 34 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/34/