Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بها في المؤسسات العامة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبت على المشتركين يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الاصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصيل أموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة.

ويحق للمؤسسة ان تنظم اوامر تحصيل وفاقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 38 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/38/