Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, او التمديد.

- على سلطة الوصاية, قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد.

- يستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد.

- لا يجوز ان يعين احد رئيسا او عضوا في مجلس ادارة لاكثر من مؤسسة عامة واحدة

المادة 6 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/6/