Read this page in English
النص الكامل

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يكلف باعمال النظارة والاعمال القلمية والمكتبات موظفون من افراد الهيئة التعليمية الرسمية في ملاكي التعليم الابتدائي والثانوي بنسبة ناظر واحد لكل 75 طالبا او لكل كسر لا يقل عن 50 طالبا. وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 10 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/decree/243848/article/10/