المادة 16
ا- يحدد الوزير بقرار يصدر قبل ايار من كل سنة الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكن قبلوهم في السنة الاولى في كل فرع من فروع الدار.
ب - يمكن تعديل هذا العدد لاسباب ضرورية معللة تتعلق فقط باخذ الفائزين الاخيرين المتعادلين في الدرجة في المباراة.
نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ا- يحدد الوزير بقرار يصدر قبل ايار من كل سنة الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكن قبلوهم في السنة الاولى في كل فرع من فروع الدار.
ب - يمكن تعديل هذا العدد لاسباب ضرورية معللة تتعلق فقط باخذ الفائزين الاخيرين المتعادلين في الدرجة في المباراة.
المادة 16 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/decree/243848/article/16/