Read this page in English
النص الكامل

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

1- يعطى طلاب الدار لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة منحة اعاشة شهرية عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية تدفع اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة.

2- تحدد قيمة المنحة, وعدد الطلاب الذين تخصص لهم في السنوات المنهجية الثلاث بقرار يتخذه وزير التربية فور اعلان نتائج المباراة كل سنة, ضمن الااعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة. ويراعى في تحديد عدد المنح مساواة الفائزين المقبولين المتعادلين في الدرجة

3- تحدد شروط الافادة من المنحة والحالات التي تقطع فيها عن الطالب كليا في جزئيا في النظام الداخلي للدار.

4- يفقد الطالب حقه في المنحة لدى اعادة صفة حتى ولو لم يكن تقاضاها سابقا, وفي حال رسوبه في السنة الاولى لا يجوز له اعادة الاشتراك في مباراة الدخول.

5- ينقطع المدرسون او المعلمون الذين يتابعون الدراسة في الدار عن تقاضي رواتبهم ويقبضون منحة اعاشة شهرية تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية.

6- تعطى المنح بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتصرف حسب الاصول.

المادة 22 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/decree/243848/article/22/