المادة 7
يكلف بمهمة ادارة الدار احد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي شرط ان يكون مارس التعليم مدة 8 سنوات على الاقل بعد نيله الاجازة التعليمية وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.
نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف بمهمة ادارة الدار احد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي شرط ان يكون مارس التعليم مدة 8 سنوات على الاقل بعد نيله الاجازة التعليمية وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.
المادة 7 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/decree/243848/article/7/