Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2349 10/12/1971

انشاء سفارة للبنان في الجمهورية العربية اليمنية

مرسوم رقم 2349 تاريخ 10/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2349
التاريخ
10/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1971, ص. 1756-1757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2349 تاريخ 10/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في صنعاء تشكل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية العربية اليمنية.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971