المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في صنعاء تشكل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية العربية اليمنية.
مرسوم رقم 2349 10/12/1971
مرسوم رقم 2349 تاريخ 10/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في صنعاء تشكل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية العربية اليمنية.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة