Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: تطبق على المناقصات المحصورة احكام المادة 17 اعلاه مع الاحتفاظ بما يلي: 1- ان قرار قبول العارضين للاشتراك بهذه المناقصات يصدر مسبقا وقبل افتتاح جلسة المناقصة عن الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات وليس عن لجنة المناقصات ولهذه الجهة ايضا ان تقرر عند الاقتضاء اهمية اللوازم التي يمكن تلزيمها لكل من المناقصين كل حسب وسائل الانتاج التي اثبت امتلاكها. 2- لا تكون قرارات الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات معللة. وهي تبلغ الى اصحاب العلاقة خلال خمسة ايام عمل على الاقل قبل جلسة المناقصة حيث لا يمكن لغير المناقصين المقبولين تقديم عروضهم.

المادة 18 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/243870/article/18/