Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: 1- فيما عدا الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3 تكون قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة المستهلكة في صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق المتعهد. 2- تحسب كمية هذه المواد او الاشياء بأن تؤخذ اساسا الكشوف الوصفية, او النبذ التقنية, او اية وثائق غيرها مشار اليها في الصفقة. - الاسعار الواجب تطبيقها هي تلك المحددة في الصفقة التي تحدد عند الاقتضاء شروط اعادة النظر فيها. - اذا كانت اللوازم المرفوضة تظل حسب منطوق الصفقة ملكا للدولة فان تسديد قيمتها يفسح المجال امام اجراء موازاة بين قيمة المواد والاشياء الموضوعة على عاتق المتعهد من جهة وقيمة اللوازم المرفوضة من جهة ثانية. وهذه القيمة الاخيرة تحددها الادارة باعتبار استعمال اللوازم المرفوضة او نتيجة لبيعها بالمزاد العلني. - تبرز الموازاة رصيدا يكون على عاتق احد الفريقين تبعا لعلامته من زائد او ناقص .

المادة 52 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/243870/article/52/