Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: فضلا عن حالات الاقصاء عن الاشتراك في تعهدات الدولة الناتجة عن الاحكام التشريعية او التنظيمية يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقصى المتعهد لمدة محددة او غير محددة للاسباب التالية: - خدعة ارتكبها او محاولة خدعة. - مخالفة جسيمة او مخالفات متكررة لالتزاماته يرتكبها المتعهد, وخاصة مخالفة الالتزامات المترتبة عليه بموجب تشريع العمل. - عدم الاهلية المقرر. يدعى المتعهد قبل اتخاذ القرار الى تقديم ملاحظاته ضمن مهلة تحددها له الادارة. يبلغ المتعهد قرار اقصائه, وتفاد عن هذا القرار بقية الادارات .

المادة 60 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/243870/article/60/