المادة 10
مادة 10: لا يمكن استعمال سوى الوان الابيض والاسود والرمادي في الواجهات ولا يسمح استعمال الورقة العادية المالسة المطروشة في تلبيس الواجهات المطلة على الشوارع. تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عنها ادناه على النموذج والالوان مسبقا قبل التنفيذ.
مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يمكن استعمال سوى الوان الابيض والاسود والرمادي في الواجهات ولا يسمح استعمال الورقة العادية المالسة المطروشة في تلبيس الواجهات المطلة على الشوارع. تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عنها ادناه على النموذج والالوان مسبقا قبل التنفيذ.
المادة 10 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/243891/article/10/