المادة 6
مادة 6: يكون ارتفاع مستوى ارض الطابق الاول لمجموعة عقارات واقعة بين شارعين فرعيين على ارتفاع 620 ستمائة وعشرين سنتيمترا من اسفل نقطة من الرصيف بين الشارعين الفرعيين.
مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يكون ارتفاع مستوى ارض الطابق الاول لمجموعة عقارات واقعة بين شارعين فرعيين على ارتفاع 620 ستمائة وعشرين سنتيمترا من اسفل نقطة من الرصيف بين الشارعين الفرعيين.
المادة 6 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/243891/article/6/