المادة 21
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
المادة 21 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/243910/article/21/