Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاآت واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق باي مبدأ عام.

وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 5 من مرسوم رقم 890 تاريخ 21/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/243910/article/5/