Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يمكن لحاملي شهادات الهندسة المعترف بها والمعادلة لشهادة كلية الهندسة اللبنانية الحق بالانتساب لاي سنة من السنوات الخمس بغية تخصصهم في بعض المواد دون ان يخضعوا للمباراة شرط وجود امكنة لهم ضمن امكانات الكلية على ان يبت في طلب الانتساب مجلس الكلية.

المادة 20 من مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/243913/article/20/