المادة 24
مادة 24: ريثما يتألف مجلس الجامعة ويمارس صلاحياته يقوم رئيس الجامعة بمهام مجلسها, على ان لا تصبح قراراته نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عليها, وذلك بالنسبة لتطبيق احكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: ريثما يتألف مجلس الجامعة ويمارس صلاحياته يقوم رئيس الجامعة بمهام مجلسها, على ان لا تصبح قراراته نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عليها, وذلك بالنسبة لتطبيق احكام هذا المرسوم.
المادة 24 من مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/243913/article/24/