Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان المجلس الاعلى يتمتع بالشخصية المعنوية. يزاول المجلس الاعلى عمله ستة اشهر في بيروت وستة اشهر في دمشق وتتخذ قراراته باتفاق الجانبين اللبناني والسوري على ان يكون المجموع ممثلي كل حكومة راي واحد

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/243918/article/3/